١٠١٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِنْيعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ ابْنَ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوَلَاللَّهِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ بُحَيْنَةً وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ قَالَ أبو عيسى حديث أبي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهَكَذَا رَوَى أَيٌُُّّّوبُ وَوَرَقَاءُ بْنُ وَزِيَادُ بْنُ سَعْدِ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ مُسلِم وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ وَسَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَلَمْ يَرْفَعَاهُ وَالْحَدِيثُ الْمَرْقُوعُ أَصَحْ عِنْدَنَا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ بَعْضٍ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ أَن لا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي